بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلينـ سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينـ ..
وبعد
[ 34963 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يقع على بهيمة ، قال : فقال : ليس عليه حد ولكن تعزير . . كتاب وسائل الشيعة / أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء
عند الشيعة الوطء في القبل والدبر حتى لو كانت الموطوئة بهيمة لا تبطل الصوم
(السابع)الجماع مع العمد دون النسيان أو القهر المانع من الاختيار أنزل أو لم ينزل واطئا أو موطوءا رجلا أو امرأة في القبل أو الدبر حيا كان الموطوء أو ميتا إنسانا أو بهيمة صغيرا أو كبيراً و يتحقق بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها و لو شك في اصل الدخول أو المقدار لم يبطل صومه.كتاب سفينة النجاة / كاشف الغطاء
25267 ] 9 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل . كتاب وسائل الشيعة 73 ـ باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر (*)
عند الشيعة من جامع دون الفرج لم يفسد حجه
[644]
1 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج، قال: عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل. كتاب الاستبصار / 119 - باب من جامع فيما دون الفرج
[ 17375 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن احمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما ؟ فقال : إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ، ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك ، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما اصابا ، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء. كتاب وسائل الشيعة/ باب أن المحرم إذا أكره زوجته المحرمة على الجماع لزمه بدنتان والحج من قابل ، ولم يلزمها شيء ، ولم يبطل حجها ولا عقدها ، وبدل البدنة
والرفث: الجماع، فإن جامعت وأنت محرم ـ في الفرج ـ فعليك بدنة والحج من قابل. ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تؤدي المناسك ثم تجتمعان، فإذا حججتما من قابل، وبلغتما الموضع الذي واقعتها فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعان.
فإن أخذتما على غير الطريق الذي كنتما أحدثتما فيه العام الأول، لم يفرق بينكما.
وتلزم المرأة بدنة إذا طاوعت الرجل، فإن أكرهها لزمه بدنتان ولم يلزم المرأة شيء.
فإن كان الرجل جامعها دون الفرج، فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل. فإن كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر، فعليه دم وليس عليه الحج من قابل
المصدر (( كتاب الفقة المنسوب للأمام الرضا عليه السلام ----- باب الحج وما يستعمل فيه ))
وبعد
[ 34963 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يقع على بهيمة ، قال : فقال : ليس عليه حد ولكن تعزير . . كتاب وسائل الشيعة / أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء
عند الشيعة الوطء في القبل والدبر حتى لو كانت الموطوئة بهيمة لا تبطل الصوم
(السابع)الجماع مع العمد دون النسيان أو القهر المانع من الاختيار أنزل أو لم ينزل واطئا أو موطوءا رجلا أو امرأة في القبل أو الدبر حيا كان الموطوء أو ميتا إنسانا أو بهيمة صغيرا أو كبيراً و يتحقق بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها و لو شك في اصل الدخول أو المقدار لم يبطل صومه.كتاب سفينة النجاة / كاشف الغطاء
25267 ] 9 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل . كتاب وسائل الشيعة 73 ـ باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر (*)
عند الشيعة من جامع دون الفرج لم يفسد حجه
[644]
1 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج، قال: عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل. كتاب الاستبصار / 119 - باب من جامع فيما دون الفرج
[ 17375 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن احمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما ؟ فقال : إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ، ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك ، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما اصابا ، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء. كتاب وسائل الشيعة/ باب أن المحرم إذا أكره زوجته المحرمة على الجماع لزمه بدنتان والحج من قابل ، ولم يلزمها شيء ، ولم يبطل حجها ولا عقدها ، وبدل البدنة
والرفث: الجماع، فإن جامعت وأنت محرم ـ في الفرج ـ فعليك بدنة والحج من قابل. ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تؤدي المناسك ثم تجتمعان، فإذا حججتما من قابل، وبلغتما الموضع الذي واقعتها فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعان.
فإن أخذتما على غير الطريق الذي كنتما أحدثتما فيه العام الأول، لم يفرق بينكما.
وتلزم المرأة بدنة إذا طاوعت الرجل، فإن أكرهها لزمه بدنتان ولم يلزم المرأة شيء.
فإن كان الرجل جامعها دون الفرج، فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل. فإن كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر، فعليه دم وليس عليه الحج من قابل
المصدر (( كتاب الفقة المنسوب للأمام الرضا عليه السلام ----- باب الحج وما يستعمل فيه ))
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق